المادة 7
المادة السابعة: مع مراعاة احكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي يحظر شراء سيارات السياحة الصغيرة والكبيرة للدوائر الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 17/02/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 17/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة السابعة: مع مراعاة احكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي يحظر شراء سيارات السياحة الصغيرة والكبيرة للدوائر الرسمية.
المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 17/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/205393/article/7/