Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 17/02/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 17/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

المادة السابعة: مع مراعاة احكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي يحظر شراء سيارات السياحة الصغيرة والكبيرة للدوائر الرسمية.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 17/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/205393/article/7/