المادة 8
المادة الثامنة: تكلف اللجنة المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي بتحديد عدد ونوع الآليات التي تحتاجها الدوائر الحكومية. وعليها ان تقدم تقريرا عنها بمدة لا تجاوز الشهرين من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 17/02/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 17/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة الثامنة: تكلف اللجنة المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي بتحديد عدد ونوع الآليات التي تحتاجها الدوائر الحكومية. وعليها ان تقدم تقريرا عنها بمدة لا تجاوز الشهرين من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 17/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/205393/article/8/