Read this page in English
النص الكامل

نظام المساعدين القضائيين لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من نظام المساعدين القضائيين. مرسوم إشتراعى رقم 36 تاريخ 18/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

ترفع الدعوى الى المجلس التأديبي بقرار من وزير العدل ويمكن ان تكف يد المساعد القضائي بموجب القرار ذاته. يجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه وتجرى المحاكمة واصدار الحكم بجلسة سرية ويحال القرار الى وزير العدلية الذي يؤمن تنفيذه.

المادة 7 من نظام المساعدين القضائيين https://lebaneselegislation.com/decree/205394/article/7/