المادة 3
مادة 3: تستند اللجنة في تنظيم الجدولين المذكورين في المادة السابقة الى الطلبات التي تردها, وملف المقاول الشخصي, وتحقيقاتها الخاصة. ويمكنها تعديلهما باضافة اسماء اليهما او بحذف اسماء منهما كلما دعت الحاجة.
مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 16/02/1953 ملغى ملغى
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 16/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1953. الحالة: ملغى.
مادة 3: تستند اللجنة في تنظيم الجدولين المذكورين في المادة السابقة الى الطلبات التي تردها, وملف المقاول الشخصي, وتحقيقاتها الخاصة. ويمكنها تعديلهما باضافة اسماء اليهما او بحذف اسماء منهما كلما دعت الحاجة.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 16/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/205396/article/3/