Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 16/02/1953 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 16/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1953. الحالة: ملغى.

المادة 3

مادة 3: تستند اللجنة في تنظيم الجدولين المذكورين في المادة السابقة الى الطلبات التي تردها, وملف المقاول الشخصي, وتحقيقاتها الخاصة. ويمكنها تعديلهما باضافة اسماء اليهما او بحذف اسماء منهما كلما دعت الحاجة.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 16/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/205396/article/3/