Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 16/02/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 34

المادة 34 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 16/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 34

مادة 34: يجب ان يحمل رؤساء الدوائر الفنية وقواد المطارات ومعاونوهم شهادة في الهندسة من معهد تخصص معترف به. ويستثنى من ذلك: - رئيس دائرة القضايا والاتفاقات الدولية التي يجب ان يكون من حملة شهادة الحقوق. - رئيس دائرة الملاحة الجوية الذي يجب ان يكون حاملا شهادة مراقب في الملاحة الجوية وفقا لانظمة المنظمة الدولية للطيران المدني وان يكون قد مارس مهنته خمس سنوات . - رئيس المصنع الذي يكتفى بأن يكون حاملا شهادة من معهد الصنائع والفنون او شهادة تعادلها وان يكون قد مارس مهنته مدة لا تقل عن خمس سنوات .

المادة 34 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 16/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/205399/article/34/