Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 16/02/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 61

المادة 61 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 16/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 61

مادة 61: لا يعين احد في وظيفة من وظائف الملاك "ب " الا اذا فاز في مباراة تحدد موادها وشروطها وموعدها بقرار من وزير الاشغال العامة. ولا يجوز لاحد ان يشترك في هذه المباراة الا اذا كان يحمل شهادة تخصص معترفا بها من مدرسة مهنية او شهادة تثبت انه مارس المهنة خمس سنوات على الاقل في دائرة رسمية او مؤسسة خاصة.

المادة 61 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 16/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/205399/article/61/