المادة 62
مادة 62: لا يعين لاحد مناظرا في وزارة الاشغال العامة الا اذا فاز في مباراة تحدد موادها وشروطها وموعدها بقرار من وزير الاشغال العامة.
مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 16/02/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 62 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 16/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 62: لا يعين لاحد مناظرا في وزارة الاشغال العامة الا اذا فاز في مباراة تحدد موادها وشروطها وموعدها بقرار من وزير الاشغال العامة.
المادة 62 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 16/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/205399/article/62/