المادة 1
مادة وحيدة: تمدد ولاية المختارين واعضاء المجالس الاختيارية سنة واحدة اعتبارا من انتهاء مدة ولايتهم. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
مرسوم تاريخ 18/02/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم تاريخ 18/02/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة وحيدة: تمدد ولاية المختارين واعضاء المجالس الاختيارية سنة واحدة اعتبارا من انتهاء مدة ولايتهم. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
المادة 1 من مرسوم تاريخ 18/02/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/205407/article/1/