المادة 1
مادة وحيدة: تمدد ولاية المختارين واعضاء المجالس الاختيارية سنة واحدة اعتبارا من انتهاء مدة ولايتهم. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
مرسوم 18/02/1959
مرسوم تاريخ 18/02/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1959. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة وحيدة: تمدد ولاية المختارين واعضاء المجالس الاختيارية سنة واحدة اعتبارا من انتهاء مدة ولايتهم. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 18 شباط سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: ريمون اده
نصوص ذات صلة