المادة 15
مادة 15:
1- يمكن للمؤسسة ان تمنح مشتركيها مساعدات اجتماعية على ضوء ارباحها وذلك بقرار من اللجنة الادارية ويتخذ باكثرية ثلثي اعضائها الحاضرين الجلسة قانونا
نظام مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة لا إلغاء مسجل
المادة 15 من نظام مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة. مرسوم رقم 3187 تاريخ 17/02/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 15:
1- يمكن للمؤسسة ان تمنح مشتركيها مساعدات اجتماعية على ضوء ارباحها وذلك بقرار من اللجنة الادارية ويتخذ باكثرية ثلثي اعضائها الحاضرين الجلسة قانونا
المادة 15 من نظام مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/205418/article/15/