Read this page in English
النص الكامل

نظام مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من نظام مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة. مرسوم رقم 3187 تاريخ 17/02/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

مادة 16:

أ- تعطى مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة قروضا مالية لقاء فائدة للمنتسبين اليها, تحدد مددها وقيمتها وقيمة اقساطها الشهرية من قبل لجنة المؤسسة الادارية. ب - تقرر اللجنة الادارية بالاجماع اعطاء قروض مالية لقاء فائدة للمنتسبين اليها وتحدد في كل مرة مدة القرض وقيمة اقساطه الشهرية.

المادة 16 من نظام مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/205418/article/16/