Read this page in English
النص الكامل

نظام مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من نظام مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة. مرسوم رقم 3187 تاريخ 17/02/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

مادة 20:

1- تصفى تعويضات المشترك في المؤسسة بمناسبة انهاء اشتراكه لاي سبب كان وفقا لجدول الحقوق المقرر من قبل لجنة المؤسسة الادارية عن المدة المتراوحة منذ تاريخ العمل بهذا المرسوم ولغاية تاريخ انهاء الاشتراك المذكور.

2- يحق للمشتركين قبل 01/06/1963 بعائداتهم المستحقة عما قبل 01/06/1963 وفقا لجدول خاص يعمم من قبل لجنة الصندوق الادارية.

3- يحق لكل مشترك انهى اشتراكه بعد العمل باحكام هذا المرسوم وقد سبق وحقق اشتراكات قبل هذا التاريخ ان يتناول قيمة التعويض المجمد لصالحه مع الفائدة المركبة المرعية الاجراء على التعويضات , وعلى ضوء الزمن المتراوح بالسنوات الكاملة بين تاريخ العمل بالمرسوم الجديد هذا وتاريخ انهاء اشتراكه.

4- فضلا عن ذلك يحق للمنتسب الذي انهى اشتراكه تقاضي حصته من الارباح على ضوء قرار اللجنة الادارية بهذا الشأن.

المادة 20 من نظام مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/205418/article/20/