Read this page in English
النص الكامل

نظام مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من نظام مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة. مرسوم رقم 3187 تاريخ 17/02/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

مادة 21:

يجري توزيع التعويض المستحق للمشترك المتوفي على ورثته وفقا للاحكام المرعية الاجراء المتعلقة بالارث واذا لم يكن له اي وريث يصبح التعويض بكامله من نصيب صندوق المؤسسة وتطبق نفس هذه الاحكام بالنسبة للمشترك المتوفي بعد تركه الخدمة ولم تكن حقوقه في المؤسسة قد صفيت .

المادة 21 من نظام مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/205418/article/21/