المادة 1
مادة 1: تعلن منطقة درس منطقة صور وضواحيها, المحددة على الخريطة المرفقة بالاحرف آ- ب - ج - د - ه - و - ز - ح.
مرسوم رقم 11867 22/01/1963
مرسوم رقم 11867 تاريخ 22/01/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 28/01/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعلن منطقة درس منطقة صور وضواحيها, المحددة على الخريطة المرفقة بالاحرف آ- ب - ج - د - ه - و - ز - ح.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 22 كانون الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: فيليب نجيب بولس وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة