المادة 1
مادة 1: يعتبر وسط المشرف النموذجي - في محافظة جبل لبنان - مركزا للاصطياف .
مرسوم رقم 11875 23/01/1963
مرسوم رقم 11875 تاريخ 23/01/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 28/01/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعتبر وسط المشرف النموذجي - في محافظة جبل لبنان - مركزا للاصطياف .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 23 كانون الثاني سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: فيليب نجيب بولس وزير الارشاد والانباء والسياحة الامضاء: فيليب نجيب بولس
نصوص ذات صلة