Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 17672 22/09/1964

تعويض مقطوع لكل من مفتشي المحاكم الشرعية الجعفرية والسنية

مرسوم رقم 17672 تاريخ 22/09/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 80 تاريخ 05/10/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
17672
التاريخ
22/09/1964
الجريدة الرسمية
العدد 80, 05/10/1964, ص. 2718
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 12745 تاريخ 08/08/1969 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17672 تاريخ 22/09/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح كل من مفتشي المحاكم الشرعية السنية والجعفرية, الاصيلين تعويضا مقطوعا قدره مايتا ليرة لبنانية في الشهر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 22 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964