Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 17704 22/09/1964

تصحيح المادة الاولى من المرسوم رقم 16651 تاريخ 18-6-1964 المتعلق بتصحيح مرسوم تحديد تعريفة تجريم البضائع الواردة والصادرة في المرافىء اللبنانية

مرسوم رقم 17704 تاريخ 22/09/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 80 تاريخ 05/10/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
17704
التاريخ
22/09/1964
الجريدة الرسمية
العدد 80, 05/10/1964, ص. 2731
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17704 تاريخ 22/09/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح في المادة الاولى من المرسوم رقم 16651 تاريخ 18 حزيران سنة 1964 ما يلي: 46% (ستة واربعون بالمئة) للشركة واصحاب المواعين الذين يتولون تفريغ البضائع بدلا من الشركة التي تتولى تفريغ البضائع اما تعرفة التجريم عن البضائع المصدرة فيتقاضاها في مرفأ بيروت الشركة واصحاب المواعين الذين يتولون هذا العمل بدلا من: اما تعرفة التجريم عن البضائع المصدرة فتتقاضاها في مرفأ بيروت الشركة التي تتولى هذا العمل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 22 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964