المادة 4
مادة 4: يجوز للمجلس ان يباشر اعمال الدرس والتنفيذ العائدة للمشاريع المحالة عليه من قبل بلدية بيروت او خارجها قبل ان تودع الاموال في حسابه شرط ان يتحقق من ان الاعتمادات اللازمة متوفرة في الادارة الاصلية.
مرسوم رقم 17615 تاريخ 18/09/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 17615 تاريخ 18/09/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 80 تاريخ 05/10/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يجوز للمجلس ان يباشر اعمال الدرس والتنفيذ العائدة للمشاريع المحالة عليه من قبل بلدية بيروت او خارجها قبل ان تودع الاموال في حسابه شرط ان يتحقق من ان الاعتمادات اللازمة متوفرة في الادارة الاصلية.
المادة 4 من مرسوم رقم 17615 تاريخ 18/09/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/205477/article/4/