المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في قانا - قضاء صور-.
مرسوم رقم 8262 22/09/1967
مرسوم رقم 8262 تاريخ 22/09/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 80 تاريخ 05/10/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في قانا - قضاء صور-.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 22 ايلول سنة 1967 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: ميشال اده وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة