Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8262 22/09/1967

انشاء مركز هاتف في قانا - قضاء صور

مرسوم رقم 8262 تاريخ 22/09/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 80 تاريخ 05/10/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8262
التاريخ
22/09/1967
الجريدة الرسمية
العدد 80, 05/10/1967, ص. 1593
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8262 تاريخ 22/09/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في قانا - قضاء صور-.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 22 ايلول سنة 1967 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: ميشال اده وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967