Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8263 22/09/1967

تعديل المرسوم رقم 9512 تاريخ 21-5-1962 المتعلق بدوام الموظفين غير الاداريين في المديرية العامة للهاتف

مرسوم رقم 8263 تاريخ 22/09/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 81 تاريخ 09/10/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8263
التاريخ
22/09/1967
الجريدة الرسمية
العدد 81, 09/10/1967, ص. 1602-1603
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8263 تاريخ 22/09/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 9512 تاريخ 21/5/1962 ( الفقرة: اولا- آ- ب -) ما يلي: ج - ينتهي العمل يوم السبت بانتهاء دوام الموظفين الاداريين فيه. - والباقي بدون تعديل -

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 22 ايلول سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: ميشال اده وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة بقراره رقم 1934 تاريخ 18/8/67 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967