المادة 1
مادة 1: يستبدل نص الفقرة "ج" من المادة 27 من قانون الجمارك بالنص التالي: "ج- الحرير الخام والخيوط والنسج والحاجات المصنوعة من الحرير الطبيعي او من الالياف النسجية التركيبية او الاصطناعية",
مرسوم رقم 26 01/10/1964
مرسوم رقم 26 تاريخ 01/10/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 81 تاريخ 08/10/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يستبدل نص الفقرة "ج" من المادة 27 من قانون الجمارك بالنص التالي: "ج- الحرير الخام والخيوط والنسج والحاجات المصنوعة من الحرير الطبيعي او من الالياف النسجية التركيبية او الاصطناعية",
مادة 2: تضاف الفقرة التالية الى المادة 27 المذكورة: "يمكن للمجلس الاعلى للجمارك الشذوذ عن هذه الاحكام بتخويل بعض المكاتب الجمركية الاخرى صلاحية تخليص البضائع المذكورة اعلاه وبالكميات التي يحددها".
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 1 تشرين الاول سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم
نصوص ذات صلة