Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 17659 22/09/1964

اضافة وظيفة الى ملاك مصلحة الانعاش الاجتماعي

مرسوم رقم 17659 تاريخ 22/09/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 82 تاريخ 12/10/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
17659
التاريخ
22/09/1964
الجريدة الرسمية
العدد 82, 12/10/1964, ص. 2757
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17659 تاريخ 22/09/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى وظائف الفئة الثالثة (الرتبة الاولى) في ملاك مصلحة الانعاش الاجتماعي المحدد بموجب المرسوم رقم 12960 تاريخ 5/6/1963 وظيفة رئيس مكتب علاقات عامة.

المادة 2

مادة 2: تصنف المديرية الحالية المتعاقد معها لادارة المحترف اللبناني لدى مصلحة الانعاش الاجتماعي في الوظيفة المحدثة في المادة الاولى من هذا المرسوم بموجب قرار من مدير عام مصلحة الانعاش الاجتماعي وذلك وفقا لما يلي: - في الدرجة التي يوازي راتبها, الراتب الذي تتقاضاه. - او في الدرجة الاخيرة من الرتبة اذا كان الراتب الذي تتقاضاه دون راتب هذه الدرجة. - او في الدرجة التي يعلو راتبها الراتب الذي تتقاضاه مباشرة اذا كان هذا الراتب لا مقابل له في سلسلة رواتب هذه الرتبة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 22 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: رضا وحيد وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2505 تاريخ 21/9/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964