المادة 1
مادة 1:
تعلن حالة الطوارىء في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية اعتبارا من تاريخ 16/9/1972.
مرسوم رقم 3991 تاريخ 16/09/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 3991 تاريخ 16/09/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 81 تاريخ 09/10/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1:
تعلن حالة الطوارىء في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية اعتبارا من تاريخ 16/9/1972.
المادة 1 من مرسوم رقم 3991 تاريخ 16/09/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/205544/article/1/