المادة 1
مادة 1:
تعلن حالة الطوارىء في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية اعتبارا من تاريخ 16/9/1972.
مرسوم رقم 3991 16/09/1972
مرسوم رقم 3991 تاريخ 16/09/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 81 تاريخ 09/10/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1:
تعلن حالة الطوارىء في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية اعتبارا من تاريخ 16/9/1972.
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور صدوره
بعبدا في 16 ايلول سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان
نصوص ذات صلة