المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 13603 تاريخ 13/11/48 المتضمن فصل اراضي مزرعتي حنوش والمجر اداريا عن منطقة حامات العقارية والحاقهما بمختاريتي قريتي سلعاتا وغبرين.
مرسوم رقم 2803 02/10/1965
مرسوم رقم 2803 تاريخ 02/10/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 81 تاريخ 11/10/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 13603 تاريخ 13/11/48 المتضمن فصل اراضي مزرعتي حنوش والمجر اداريا عن منطقة حامات العقارية والحاقهما بمختاريتي قريتي سلعاتا وغبرين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 2 تشرين الثاني سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: محمد كنيعو وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة