المادة 1
مادة 1: حدد بدل التعويض لاعضاء الهيئة التدريسية لتدريب موظفي المفارز في الجمارك بعشرين ليرة لبنانية عن كل ساعة تدريس او محاضرة فعلية يقومون بها.
مرسوم رقم 2760 02/10/1965
مرسوم رقم 2760 تاريخ 02/10/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 82 تاريخ 14/10/1965. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: حدد بدل التعويض لاعضاء الهيئة التدريسية لتدريب موظفي المفارز في الجمارك بعشرين ليرة لبنانية عن كل ساعة تدريس او محاضرة فعلية يقومون بها.
مادة 2: يعامل الاساتذة الموظفون معاملة الاساتذة غير الموظفين, من حيث بدل التعويض عن ساعات التعليم الفعلية, على ان يعمل الاستاذ الموظف خارج اوقات الدوام الرسمي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 2 تشرين الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2286 تاريخ 9/9/1965 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة