المادة 3
مادة 3: لا يعين في الملاك المؤقت المحدث بموجب المادة الاولى الا الناجحون في امتحان تجريه لجنة خاصة مؤلفة بقرار من وزير المالية, على ان يشترك فيه مندوب عن مجلس الخدمة المدنية.
مرسوم رقم 2756 تاريخ 02/10/1965 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 2756 تاريخ 02/10/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 82 تاريخ 14/10/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: لا يعين في الملاك المؤقت المحدث بموجب المادة الاولى الا الناجحون في امتحان تجريه لجنة خاصة مؤلفة بقرار من وزير المالية, على ان يشترك فيه مندوب عن مجلس الخدمة المدنية.
المادة 3 من مرسوم رقم 2756 تاريخ 02/10/1965 https://lebaneselegislation.com/decree/205612/article/3/