المادة 3
مادة 3: لا يعين في الملاك المؤقت المحدث بموجب المادة الاولى الا الناجحون في امتحان تجريه لجنة خاصة مؤلفة بقرار من وزير المالية, على ان يشترك فيه مندوب عن مجلس الخدمة المدنية.
مرسوم رقم 2756 تاريخ 02/10/1965 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 2756 of 2 Oct 1965. Published in Official Gazette issue 82 of 14 Oct 1965. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: لا يعين في الملاك المؤقت المحدث بموجب المادة الاولى الا الناجحون في امتحان تجريه لجنة خاصة مؤلفة بقرار من وزير المالية, على ان يشترك فيه مندوب عن مجلس الخدمة المدنية.
المادة 3 من مرسوم رقم 2756 تاريخ 02/10/1965 https://lebaneselegislation.com/decree/205612/article/3/