المادة 6
يجوز للجامعة اللبنانية التعاقد مع افراد الهيئة التعليمية العاملين فيها من الذين استوفوا ساعات تدريسهم المقررة في نظام الجامعة لاعطاء ساعات اضافية, على ان لا يزيد عدد هذه الساعات على العدد المقرر.
مرسوم رقم 44 تاريخ 03/10/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 44 تاريخ 03/10/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 83 تاريخ 15/10/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز للجامعة اللبنانية التعاقد مع افراد الهيئة التعليمية العاملين فيها من الذين استوفوا ساعات تدريسهم المقررة في نظام الجامعة لاعطاء ساعات اضافية, على ان لا يزيد عدد هذه الساعات على العدد المقرر.
المادة 6 من مرسوم رقم 44 تاريخ 03/10/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/205622/article/6/