المادة 7
لا يعمل باحكام المادة السادسة من هذا المرسوم, الا في حالات اضطرارية وبعد ثبوت عدم وجود اساتذة من غير الفئتين المذكورتين اعلاه, يمكنهم القيام بتدريس المواد المقررة, ويعود تقدير ذلك الى مجلس الجامعة.
مرسوم رقم 44 تاريخ 03/10/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم رقم 44 تاريخ 03/10/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 83 تاريخ 15/10/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يعمل باحكام المادة السادسة من هذا المرسوم, الا في حالات اضطرارية وبعد ثبوت عدم وجود اساتذة من غير الفئتين المذكورتين اعلاه, يمكنهم القيام بتدريس المواد المقررة, ويعود تقدير ذلك الى مجلس الجامعة.
المادة 7 من مرسوم رقم 44 تاريخ 03/10/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/205622/article/7/