Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8341 05/10/1967

تصحيح نص المادة العاشرة من المرسوم رقم 4782 تاريخ 22-6-1966 المتعلق بتحديد شروط الاستفادة من المساعدات والتسهيلات الخاصة التي تقدمها الدولة لتشجيع بناء المساكن الشعبية

مرسوم رقم 8341 تاريخ 05/10/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 83 تاريخ 16/10/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8341
التاريخ
05/10/1967
الجريدة الرسمية
العدد 83, 16/10/1967, ص. 1652-1653
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8341 تاريخ 05/10/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح نص المادة العاشرة من المرسوم رقم 4782 تاريخ 22 حزيران سنة 1966 بحيث يصبح كما يلي: " المادة العاشرة- تحدد بمرسوم لاحق شروط اعطاء المساعدات المنوه عنها في الفقرة - هـ - من المادة - الثانية من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل, والتي يسري مفعولها اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1969".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 5 تشرين الاول سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليمان الزين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967