Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8387 11/10/1967

تحديد عدد المراكز الملحوظة للدورة الاعدادية المعجلة الثالثة في المعهد الوطني للادارة والانماء

مرسوم رقم 8387 تاريخ 11/10/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 84 تاريخ 19/10/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8387
التاريخ
11/10/1967
الجريدة الرسمية
العدد 84, 19/10/1967, ص. 1654
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8387 تاريخ 11/10/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد عدد المراكز الملحوظة للدورة الاعدادية المعجلة الثالثة في الدرجة العليا من فرع الاعداد التي يجريها المعهد الوطني للادارة والانماء بأربعين وظيفة من الفئة الثالثة الادارية توزع وفقا للمراكز الشاغرة الواقعة في ملاكات الادارات العامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 11 تشرين الاول سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2216 تاريخ 27/9/1967. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967