Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4083 09/10/1972

انشاء قلم نفوس اضافي في قضاء عاليه

مرسوم رقم 4083 تاريخ 09/10/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 83 تاريخ 16/10/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4083
التاريخ
09/10/1972
الجريدة الرسمية
العدد 83, 16/10/1972, ص. 1207
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4083 تاريخ 09/10/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ينشأ في قضاء عاليه قلم نفوس اضافي مركزه بلدة الشويفات تشمل صلاحياته القرى المبينة في الجدول رقم (1) المرفق.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الاول 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1972