المادة 1
ينشأ في قضاء عاليه قلم نفوس اضافي مركزه بلدة الشويفات تشمل صلاحياته القرى المبينة في الجدول رقم (1) المرفق.
مرسوم رقم 4083 09/10/1972
مرسوم رقم 4083 تاريخ 09/10/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 83 تاريخ 16/10/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ينشأ في قضاء عاليه قلم نفوس اضافي مركزه بلدة الشويفات تشمل صلاحياته القرى المبينة في الجدول رقم (1) المرفق.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الاول 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام
نصوص ذات صلة