المادة 1
مادة 1: تضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 1658 تاريخ 12/8/1971 القريتان الاتيتان: محافظة البقاع: قضاء راشيا: دير العشائر محافظة جبل لبنان: قضاء جبيل: جنة ومار سركيس والباقي بدون تعديل
مرسوم رقم 4040 28/09/1972
مرسوم رقم 4040 تاريخ 28/09/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 82 تاريخ 12/10/1972. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 1658 تاريخ 12/8/1971 القريتان الاتيتان: محافظة البقاع: قضاء راشيا: دير العشائر محافظة جبل لبنان: قضاء جبيل: جنة ومار سركيس والباقي بدون تعديل
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيت الدين في 28 ايلول سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: هنري اده
نصوص ذات صلة