Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2054 11/10/1971

تحديد معدلات الرسوم الواجب تطبيقها على البضائع المصرح عنها بين 15 أيلول 1971 و30 منه

مرسوم رقم 2054 تاريخ 11/10/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 84 تاريخ 21/10/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2054
التاريخ
11/10/1971
الجريدة الرسمية
العدد 84, 21/10/1971, ص. 1469-1470
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2054 تاريخ 11/10/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق على البضائع المصرح عنها بموجب بيانات جمركية مسجلة خلال الفترة المتراوحة بين 15 ايلول 1971, و30 منه (داخل) معدلات الرسوم الجمركية التي كان معمولا بها قبل صدور المرسوم رقم 1943 تاريخ 15 ايلول 1971 اما البضائع التي تكون دفعت عنها الرسوم على اساس المعدلات المحددة في المرسوم رقم 1943 المار ذكره فيرد لاصحابها الفرق بين هذه المعدلات والمعدلات السابقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور تعليقه على باب رئاسة مجلس الوزراء.

بعبدا في 11 تشرين الاول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971