المادة 1
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في عين عنوب ويربط به مشتركو بشامون.
مرسوم رقم 8409 11/10/1967
مرسوم رقم 8409 تاريخ 11/10/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 85 تاريخ 23/10/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في عين عنوب ويربط به مشتركو بشامون.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 11 تشرين الاول 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال اده
نصوص ذات صلة