Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8409 11/10/1967

انشاء مركز دائم للهاتف في عين عنوب وربط مشتركي بشامون بالمركز المذكور

مرسوم رقم 8409 تاريخ 11/10/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 85 تاريخ 23/10/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8409
التاريخ
11/10/1967
الجريدة الرسمية
العدد 85, 23/10/1967, ص. 1678
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8409 تاريخ 11/10/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في عين عنوب ويربط به مشتركو بشامون.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 11 تشرين الاول 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: ميشال اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967