Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14140 21/10/1963

الغاء المرسوم 2834 تاريخ 14-12-1959 المتعلق بتحديد ملاك الجهاز الاداري والفني الموقت لمجلس النقد والتسليف

مرسوم رقم 14140 تاريخ 21/10/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 86 تاريخ 28/10/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14140
التاريخ
21/10/1963
الجريدة الرسمية
العدد 86, 28/10/1963, ص. 4873
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14140 تاريخ 21/10/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 2834 تاريخ 14/12/1959 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 21 تشرين الاول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963