المادة 1
تصدق وتنفذ اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1964 احكام اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية المعقودة بالقاهرة بتاريخ 12 حزيران 1963 وما يتبعها من الملاحق والقرارات والتوصيات .
مرسوم رقم 14144 21/10/1963
مرسوم رقم 14144 تاريخ 21/10/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 87 تاريخ 31/10/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
تصدق وتنفذ اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1964 احكام اتفاقية الاتحاد العربي للمواصلات السلكية واللاسلكية المعقودة بالقاهرة بتاريخ 12 حزيران 1963 وما يتبعها من الملاحق والقرارات والتوصيات .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 21 تشرين الاول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينه معوض
نصوص ذات صلة