المادة 2
مادة 2: لا يصرف هذا التعويض الا لمن امضى منهم في الخدمة مدة ست سنوات على الاقل منذ 18/10/1958 اما الذين امضوا ثلاث سنوات او اكثر بعد هذا التاريخ فيصرف لهم ثمن بزة تشريفات واحدة.
مرسوم رقم 2910 تاريخ 20/10/1965 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 2910 تاريخ 20/10/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 86 تاريخ 28/10/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يصرف هذا التعويض الا لمن امضى منهم في الخدمة مدة ست سنوات على الاقل منذ 18/10/1958 اما الذين امضوا ثلاث سنوات او اكثر بعد هذا التاريخ فيصرف لهم ثمن بزة تشريفات واحدة.
المادة 2 من مرسوم رقم 2910 تاريخ 20/10/1965 https://lebaneselegislation.com/decree/205759/article/2/