Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2910 تاريخ 20/10/1965 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 2910 تاريخ 20/10/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 86 تاريخ 28/10/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تلغى احكام المرسوم رقم 10917 الصادر في 20 كانون اول 1955 والقاضي باعطاء مدير ومفوضي الشرطة كل ثلاث سنوات تعويضا مقطوعا قدره ستمئة ليرة لبنانية تغطية نفقات بزات التشريفات وتسري على مفوضي الشرطة في هذا القبيل نفس الاحكام المطبقة على ضباط قوى الامن الداخلي بموجب المرسوم رقم 7612 تاريخ 20 ايلول 1961.

المادة 3 من مرسوم رقم 2910 تاريخ 20/10/1965 https://lebaneselegislation.com/decree/205759/article/3/