المادة 1
مادة 1: يمدد مفعول المادة الثانية من المرسوم رقم 4035 تاريخ 8/3/1966 لمدة ستة اشهر اخرى اعتبارا من 17/9/1966
مرسوم رقم 5752 24/10/1966
مرسوم رقم 5752 تاريخ 24/10/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 87 تاريخ 31/10/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمدد مفعول المادة الثانية من المرسوم رقم 4035 تاريخ 8/3/1966 لمدة ستة اشهر اخرى اعتبارا من 17/9/1966
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 24 تشرين الاول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: فؤاد بطرس وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1974 تاريخ 13/9/66 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة