المادة 1
مادة 1: تمدد الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم رقم 9099 تاريخ 8/1/968 لغاية اخر عام 1970
مرسوم رقم 13167 20/10/1969
مرسوم رقم 13167 تاريخ 20/10/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 89 تاريخ 06/11/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تمدد الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم رقم 9099 تاريخ 8/1/968 لغاية اخر عام 1970
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بيت الدين في 20 تشرين الاول سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: جوزف أبو خاطر
نصوص ذات صلة