المادة 1
مادة 1: تمدد ولاية مجلس الاوسمة المجددة ولايته بموجب المرسوم رقم 4128 تاريخ 24 آذار سنة 1966 لمدة ثلاث سنوات .
مرسوم رقم 13319 21/10/1969
مرسوم رقم 13319 تاريخ 21/10/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 93 تاريخ 20/11/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تمدد ولاية مجلس الاوسمة المجددة ولايته بموجب المرسوم رقم 4128 تاريخ 24 آذار سنة 1966 لمدة ثلاث سنوات .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 21 تشرين الاول 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة