المادة 1
مادة 1: صدق التصميم التفصيلي العام لمناطق الزلقا - وطى عمارة شلهوب - جل الديب - انطلياس - النقاش (قضاء المتن محافظة جبل لبنان) المتضمن شبكة الطرق والساحات والحدائق وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) الموضوعة بمقياس 2000/1.
مرسوم رقم 9194 08/10/1974
مرسوم رقم 9194 تاريخ 08/10/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 89 تاريخ 07/11/1974. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 8. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: صدق التصميم التفصيلي العام لمناطق الزلقا - وطى عمارة شلهوب - جل الديب - انطلياس - النقاش (قضاء المتن محافظة جبل لبنان) المتضمن شبكة الطرق والساحات والحدائق وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) الموضوعة بمقياس 2000/1.
مادة 2: تلغى جميع التخطيطات السابقة المخالفة لهذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .
بعبدا في 8 تشرين الاول 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد غصن
نصوص ذات صلة