Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9197 08/10/1974

تحديد عدد الطلاب للسنوات المنهجية الاولى في كلية التربية في الجامعات اللبنانية

مرسوم رقم 9197 تاريخ 08/10/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 89 تاريخ 07/11/1974. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9197
التاريخ
08/10/1974
الجريدة الرسمية
العدد 89, 07/11/1974, ص. 1533
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9197 تاريخ 08/10/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد العدد الاقصى للطلاب الممكن قبولهم في مختلف السنوات المنهجية الاولى في كلية التربية للسنة الجامعية 1974 - 1975 على الوجه الاتي: الفرع الادبي شعبة التخصص العدد

اللغة العربية وادابها 40 اللغة الفرنسية وادابها 65 الفرع العلمي شعبة التخصص العدد

الرياضيات بالفرنسية 78 الطبيعيات بالفرنسية 26 الطبيعيات بالانكليزية 15 الكيمياء بالفرنسية 15 الفزياء بالفرنسية 15

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الاول 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: ادمون رزق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974