Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8942 25/09/1974

اضافة الافران التي تعمل على الحطب الى المؤسسات المسموح بها في المناطق السكنية

مرسوم رقم 8942 تاريخ 25/09/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 89 تاريخ 07/11/1974. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8942
التاريخ
25/09/1974
الجريدة الرسمية
العدد 89, 07/11/1974, ص. 69
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8942 تاريخ 25/09/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اضيف الى مؤسسات المصنفة فئة ثالثة والمدرجة في اللائحة المرفقة بالشروط العامة والخاصة الملحقة بنظام البناء العائد للتصاميم التوجيهية والتفصيلية العامة والعائدة لتنظيم المناطق البند التالي:

"الافران التي تعمل على الحطب "

المادة 2

على الدوائر المختصة عند الترخيص بالاستثمار لهذه الافران ان تفرض الشروط الصحية الملائمة لحماية الجوار من الدخان.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 25 ايلول 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد غصــن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1974