المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 1322 تاريخ 26/3/1965.
مرسوم رقم 8878 19/09/1974
مرسوم رقم 8878 تاريخ 19/09/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 79 تاريخ 03/10/1974. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغي المرسوم رقم 1322 تاريخ 26/3/1965.
مادة 2: عدل نص الفقرة الثالثة من المادة 2 من المرسوم رقم 2836 تاريخ 14 كانون الاول 1959 على الوجه التالي: "تحدد نسبة القسم الثاني بخمسة وعشرين بالمئة من الارباح على الا تزيد عن المليون ليرة".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 4572 تاريخ 15/12/1981, المادة 1, 24/12/1981
مادة 1: ألغيت المادة الثانية من المرسوم رقم 8878 تاريخ 19/9/1974.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 19 ايلول سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح
نصوص ذات صلة