Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 11 22/02/1983

الاجازة للحكومة باقراض مجلس الانماء والاعمار مبلغا قدره مائة وخمسون مليون ليرة

مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 22/02/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 03/03/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
11
التاريخ
22/02/1983
الجريدة الرسمية
العدد 9, 03/03/1983, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 23/03/1985 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 22/02/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 36/82 الصادر بتاريخ 17 تشرين الثاني

1982 , والقاضي باعطاء الحكومة حق التشريع في مواضيع معينة.

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

26/1/83 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: 1- يجاز لوزارة المالية اقراض مجلس الانماء والاعمار مبلغا قدره مائة وخمسون مليون ليرة, ليقوم المجلس بدوره باقراضه الى شركة طيران الشرق الاوسط - الخطوط الجوية اللبنانية من اجل تعزيز قدرتها الانتاجية في حقل الطيران. 2- تضع وزارة المالية ومجلس الانماء والاعمار عقدا تحدد فيه معدل الفائدة ومهلة وشروط التسديد وسائر الشروط المتعلقة بهذا القرض .

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور تعليقه على باب مقر رئاسة الحكومة. بعبدا في 22 شباط سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983