المادة 1
مادة 1: يتقاضى ضباط مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية تعويض خدمة شهري تحدد قيمته وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 243 23/02/1983
مرسوم رقم 243 تاريخ 23/02/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 03/03/1983. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يتقاضى ضباط مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية تعويض خدمة شهري تحدد قيمته وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: يتقاضى الضابط القائم بوظيفة تعلو رتبته استنادا لجدول العديد تعويض الخدمة للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 شباط سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الدفاع الوطني الامضاء: عصام خوري وزير المالية الامضاء: عادل حميه
نصوص ذات صلة