المادة 1
مادة 1: يعهد الى المحافظين بمهام رئاسة الدفاع السلبي في مناطقهم
مرسوم رقم 748 25/02/1944
مرسوم رقم 748 تاريخ 25/02/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 01/03/1944. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة