Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 748 25/02/1944

تكليف المحافظين مهام رئاسة الدفاع السلبي في مناطقهم

مرسوم رقم 748 تاريخ 25/02/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 01/03/1944. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
748
التاريخ
25/02/1944
الجريدة الرسمية
العدد 9, 01/03/1944, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 748 تاريخ 25/02/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعهد الى المحافظين بمهام رئاسة الدفاع السلبي في مناطقهم

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 25 شباط سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الداخلية الامضاء: كميل نمر شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1944